مادة 467 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. وتجوز اعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *