مادة 473 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *