مادة 474 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *