مادة 479 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا رفض العرض وكان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *