مادة 480 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الايداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *