مادة 481 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
2 ـ تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة.
3 ـ يذكر في محضر الايداع ما أثبت في محضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.
4 ـ إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.
5 ـ لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن.
6 ـ للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *