مادة 486 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية.
آ ـ إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
ب ـ إذا امتنع القاضي عن الاجابة على استدعاء قدم له أو على الفصل في قضية جاهزة للحكم.
ج ـ في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *