مادة 488 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابقة باعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *