مادة 491 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.
2 ـ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *