مادة 493 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا حكم بقبول الدعوى شكلاً حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *