مادة 494 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مئة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية مع التضمينات إن كان لها وجه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *