مادة 497 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *