مادة 498 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً إلا إذا ردت المخاصمة موضوعاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *