Call us now:
مادة 499 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والاقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الاجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه. وذلك بغير اخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
2 ـ كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.