مادة 503 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة رفع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *