مادة 504 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يقبل الادعاء بالتنصل في عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *