مادة 507 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولايصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لايجوز فيها الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *