مادة 514 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز للحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *