مادة 516 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالاجراءات التي يرد بها القاضي. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم اخبار الخصم بتعيين المحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *