مادة 518 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *