مادة 520 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم. وإلا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *