Call us now:
مادة 521 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يتقيد المحكمون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة.
2 ـ يصدر حكم المحكمين على مقتضى قواعد القانون.
1 ـ يتقيد المحكمون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة.
2 ـ يصدر حكم المحكمين على مقتضى قواعد القانون.