مادة 521 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يتقيد المحكمون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة.
2 ـ يصدر حكم المحكمين على مقتضى قواعد القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *