مادة 522 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *