مادة 525 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن أو تزوير أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *