مادة 526 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في الدعوى لاجراء مايأتي:
آ ـ الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الاجابة بالجزاء.
ب ـ اتخاذ القرار بالانابات القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *