Call us now:
مادة 526 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في الدعوى لاجراء مايأتي:
آ ـ الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الاجابة بالجزاء.
ب ـ اتخاذ القرار بالانابات القضائية.