مادة 528 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب أن يصدر حكم المحكمين في سورية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *