Call us now:
مادة 533 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب اعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة في مايتعلق بأحكام المحاكم. ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى.