مادة 534 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لايصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *