مادة 537 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة.
2 ـ للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزاً احتياطياً في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *