مادة 538 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص المحكمة الشرعية في الامور التالية:
ا ـ الاذن للنائب الشرعي وغيره في الاحوال التي يوجب القانون فيها أذن القاضي الشرعي.
ب ـ تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليها وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالفة ووثائق حصر الارث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة واسقاطها بالتراضي ونسب الولد باقرار ابويه واثبات الاهلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *