مادة 539 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تعتبر الوثائق المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة نافذة إلى ان يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *