مادة 544 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يكون اعطاء الاذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يتبع في دائرتها موطن أحد الزوجين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *