مادة 545 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يكون اعطاء الاذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *