مادة 547 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للاجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
2 ـ يخضع قضاه المحكمة الشرعية لقواعد الرد غير ان طلب الرد تفصل فيه محكمة استئناف الدائرة.
3 ـ تسري المواد الخاصة باصدار الاحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية.
4 ـ تخضع الاحكام التي تصورها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالاحكام النهائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *