Call us now:
مادة 1 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
تقسم البينات إلى:
1 ـ الأدلة الكتابية.
2 ـ الشهادة.
3 ـ القرائن.
4 ـ الإقرار.
5 ـ اليمين.
6 ـ المعاينة والخبرة.
تقسم البينات إلى:
1 ـ الأدلة الكتابية.
2 ـ الشهادة.
3 ـ القرائن.
4 ـ الإقرار.
5 ـ اليمين.
6 ـ المعاينة والخبرة.