مادة 1 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

تقسم البينات إلى:
1 ـ الأدلة الكتابية.
2 ـ الشهادة.
3 ـ القرائن.
4 ـ الإقرار.
5 ـ اليمين.
6 ـ المعاينة والخبرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *