مادة 3 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *