مادة 4 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

الأدلة الكتابية هي:
1 ـ الأسناد الرسمية.
2 ـ الأسناد العادية.
3 ـ الأوراق غير الموقعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *