Call us now:
مادة 5 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ الأسناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للقواعد القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
2 ـ فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة، فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.