مادة 8 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا لم يوجد أصل السند الرسمي، كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:
آ ـ يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارج لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل.
ب ـ ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت عنه. ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الصورة الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.
ج ـ أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *