Call us now:
مادة 11 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ لا يكون السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت.
2 ـ ويكون له تاريخ ثابت:
آ ـ من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل.
ب ـ من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج ـ من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص.
د ـ من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع. أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
هـ ـ من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعه.
3 ـ ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق هذه المادة على الوصولات.
4 ـ لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني. وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.