Call us now:
مادة 13 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين. ولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.
السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين. ولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.