مادة 16 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين، وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يظهر له من ظروف القضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *