مادة 17 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية، أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة، وذلك على ما يظهر له من ظروف القضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *