Call us now:
مادة 18 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه.
2 ـ ولكنها تكون حجة عليه:
آ ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.
ب ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.