مادة 24 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *