Call us now:
مادة 24 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.
إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.