مادة 27 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية. أما إدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *