مادة 29 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *