Call us now:
مادة 30 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على:
1 ـ انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبيق.
2 ـ تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على:
1 ـ انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبيق.
2 ـ تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.