Call us now:
مادة 34 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:
1 ـ الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية.
2 ـ الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه.
3 ـ خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.