مادة 36 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يضع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *